علي أصغر مرواريد
147
الينابيع الفقهية
خالته والخالة لا يجوز ذلك عليها . مسألة : المسألة وأرضعتها أخته . هل ينفسخ نكاحها ويحرم وطؤها عليه أم لا ؟ الجواب : إذا أرضعتها أخته حرم عليه وطؤها ، وانفسخ نكاحها لأنها تصير بنت أخته ويصير هو خالها ، وهو أيضا مما لا يثبت معه عقد ولا يصح فيه وطء . مسألة : المسألة وأرضعتها زوجة أخيه ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إن كانت أرضعتها بلبن أخيه صار هو عمها وانفسخ النكاح وحرم الوطؤ لأن العم لا يصح فيه ذلك مع بنت أخيه ، وإن كانت أرضعتها بغير لبن أخيه لم ينفسخ النكاح ولم يحرم الوطئ لأنها حينئذ تصير ربيبة أخيه ، وله أن يعقد على من كان كذلك . مسألة : المسألة . وأرضعتها زوجة أبيه . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا كانت أرضعتها بلبن أبيه ، انفسخ النكاح وحرم الوطؤ لأنها تصير أخته ، ونكاح الأخت لا يجوز . وإن كانت أرضعتها بلبن غير أبيه ، لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطء لأنها تصير ربيبة أبيه وله أن يعقد النكاح على من كان كذلك . مسألة : المسألة وأرضعتها زوجة خاله ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أرضعتها زوجة خاله لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطء ، لأن ذلك جائز له مع بنت الخال . مسألة : المسألة . إذا أرضعتها زوجة عمه . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أرضعتها زوجة عمه لم ينفسخ النكاح ولا يحرم الوطء لأنها تصير بذلك بنت عمه ، وذلك جائز له مع بنت العم . مسألة : المسألة وأرضعتها خالته ، ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أرضعتها خالته لم يحرم الوطء ، ولم ينفسخ النكاح لأنها تصير بذلك بنت خالته وتزويج بنت الخالة جائز . مسألة : المسألة وأرضعتها عمته ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا أرضعتها عمته لم ينفسخ النكاح ولم يحرم الوطء لأنها حينئذ تكون بنت عمته .